المسألة ١٤٬٢١٢المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٧٦ج ٦ ص ١٧٦ ثُمَّ طَلَاقُ النَّائِمِ لَا يَقَعُ، فَطَلَاقُ السَّكْرَانِ، أَوْلَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة