المسألة ١٤٬٢١٤المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٧٦ج ٦ ص ١٧٦ فَإِنَّ السَّكْرَانَ لَوْ ارْتَدَّ تَصِحُّ رِدَّتُهُ بِالِاتِّفَاقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة