المسألة ١٤٬٢١٥المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٧٦ج ٦ ص ١٧٦ وَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة