المسألة ١٤٬٤١٢المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨٧ج ٦ ص ١٨٧ فَإِنْ أَثْمَرَتْ، فَهِيَ لِلْمُوصَى لَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة