المسألة ١٤٬٤١٣المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨٨ج ٦ ص ١٨٨ وَإِنْ لَمْ تُثْمِرْ، فَلَا شَيْءَ لَهُ، فَهَذَا مِثْلُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة