المسألة ١٤٬٤٥٥المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٩٢ج ٦ ص ١٩٢ (قَالَ) : وَإِنْ خَلَعَهَا عَلَى وَصِيفٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة