المسألة ١٤٬٤٥٦المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٩٢ج ٦ ص ١٩٢ فَإِنْ جَاءَتْ بِقِيمَتِهِ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ كَمَا فِي الصَّدَاقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة