المسألة ١٬٤٥١المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٣٩ج ١ ص ١٣٩ قَالَ (وَإِذَا وَقَعَ فِي إقَامَتِهِ فَمَاتَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِقَامَةَ غَيْرُهُ مِنْ أَوَّلِهَا) لِأَنَّ عَمَلَهُ قَدْ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَلَا بِنَاءَ عَلَى الْمُنْقَطَعِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة