المسألة ١٤٬٧٧٠المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٢١٩ج ٦ ص ٢١٩ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عِلْمِهِ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة