المسألة ١٬٤٩٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٤٦ج ١ ص ١٤٦ فَإِنْ ثَبَتَ التَّغْلِيسُ فِي وَقْتٍ فَلِعُذْرِ الْخُرُوجِ إلَى سَفَرٍ أَوْ كَانَ ذَلِكَ حِينَ يَحْضُرُ النِّسَاءُ الصَّلَاةَ بِالْجَمَاعَةِ ثُمَّ انْتَسَخَ ذَلِكَ حِينَ أُمِرْنَ بِالْقَرَارِ فِي الْبُيُوتِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة