المسألة ١٤٬٩٩٢المبسوطالحنفيةج ٧ ص ١٢ج ٧ ص ١٢ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ الْجُعْلَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا إبْرَاءٌ عَنْ الدَّيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة