المسألة ١٥٬٠٠١المبسوطالحنفيةج ٧ ص ١٣ج ٧ ص ١٣ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ صَوْمُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ الظِّهَارِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ لِانْقِطَاعِ التَّتَابُعِ فِي حَقِّ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة