المسألة ١٬٥٠٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٤٧ج ١ ص ١٤٧ فَلَوْ كَانَ الْمَذْهَبُ كَرَاهَةَ التَّأْخِيرِ لَمَا أُبِيحَ ذَلِكَ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ كَمَا لَا يُبَاحُ تَأْخِيرُ الْعَصْرِ إلَى أَنْ تَتَغَيَّرَ الشَّمْسُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة