المسألة ١٥١المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٨ج ١ ص ١٨ قَالَ (وَالْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة