المسألة ١٬٥٣٠المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ قَالَ (وَلَا يَتَطَوَّعُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَّا بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة