المسألة ١٬٥٣٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٥١ج ١ ص ١٥١ فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَلَا بَأْسَ بِأَدَائِهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة