المسألة ١٬٥٥٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤ وَفِيهِ تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ شَرْطٌ ثُمَّ يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة