المسألة ١٬٥٦٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفَوَائِتِ تَكُونُ عَنْ كَثْرَةِ تَفْرِيطِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّخْفِيفَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة