المسألة ١٥٬٦٤٣المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٦١ج ٧ ص ٦١ وَلَا مُعْتَبَرَ بِقَصْدِهِ إلَى حُكْمِهَا؛ لِأَنَّ بِانْعِدَامِ الْقَصْدِ إلَى الْحُكْمِ يَنْعَدِمُ الرِّضَا بِالْحُكْمِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ لُزُومَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَوْ قُرِنَ بِهَا شَرْطُ الْخِيَارِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة