المسألة ١٥٬٦٩٩المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٦٦ج ٧ ص ٦٦ يَعْتِقْ أَيْضًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الِاسْمِ مَعْرُوفًا لَهُ يَعْتِقُ بِهِ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ نَادَاهُ بِوَصْفٍ يَمْلِكُ إيجَابَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة