المسألة ١٥٬٧١٠المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٦٦ج ٧ ص ٦٦ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَذِهِ ابْنَتِي وَهِيَ مَعْرُوفَةُ النَّسَبِ مِنْ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ هُنَاكَ صَارَ مُكَذَّبًا فِي حُكْمِ النَّسَبِ شَرْعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة