المسألة ١٬٥٧٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٥٦ج ١ ص ١٥٦ قَالَ (فَإِنْ افْتَتَحَ تَطَوُّعًا ثُمَّ تَذَكَّرَ فَائِتَةً عَلَيْهِ لَمْ يَفْسُدْ تَطَوُّعُهُ) لِأَنَّ وُجُوبَ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ مُخْتَصٌّ بِالْوَاجِبَاتِ فَإِنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ دُونَ التَّطَوُّعَاتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة