المسألة ١٬٥٧٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٥٧ج ١ ص ١٥٧ (وَكَذَلِكَ لَا تَطَوُّعَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَهُ رَكْعَتَانِ) لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْآثَارِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة