المسألة ١٥٬٧٩٠المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٧٣ج ٧ ص ٧٣ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْفِرَارِ دَفْعًا لِقَصْدِ الزَّوْجِ الْإِضْرَارَ بِهَا، وَذَلِكَ يَنْعَدِمُ بِالرِّضَا بِالشَّرْطِ كَمَا يَنْعَدِمُ بِالرِّضَا مِنْ السَّبَبِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة