المسألة ١٥٬٨٠١المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٧٤ج ٧ ص ٧٤ وَلَوْ مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؛ وَلِأَنَّ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الزَّوْجِيَّةِ يَرْتَفِعُ بِالْمِلْكِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة