المسألة ١٥٬٨١١المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٧٥ج ٧ ص ٧٥ لِأَنَّ فِي الْقِمَارِ تَعْلِيقُ أَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ بِخُرُوجِ الْقَدَحِ وَفِي هَذَا تَعْيِينُ الْمُسْتَحِقِّ فَأَمَّا أَصْلُ الِاسْتِحْقَاقِ ثَابِتٌ بِإِيجَابِ الْمُعْتِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة