المسألة ١٥٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٨ج ١ ص ١٨ بِخِلَافِ الْفَرْضِ حَتَّى أَنَّ فَسَادَ الشَّفْعِ الثَّانِي فِي التَّطَوُّعِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ. وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة