المسألة ١٬٥٩١المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٥٨ج ١ ص ١٥٨ لِأَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِ وِرْدَهُ لَا مَحَالَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَطُولُ الْقِيَامِ أَحَبُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة