المسألة ١٬٦١٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٦١ج ١ ص ١٦١ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَكِّدْ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ بِالْقِرَاءَةِ فَلَا يَصِحُّ شُرُوعُهُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة