المسألة ١٦٬٥٣٤المبسوطالحنفيةج ٧ ص ١٤٣ج ٧ ص ١٤٣ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ أَمْسِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ تَقْبَلْ وَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْت فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَائِعَ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة