المسألة ١٬٦٦١المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٦٧ج ١ ص ١٦٧ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدَعَهُ؛ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ مَشْرُوعٌ جَبْرًا لِنُقْصَانِ الْفَرَائِضِ وَحَاجَةُ مَنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ إلَى هَذَا أَمَسُّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة