المسألة ١٬٦٦٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٦٨ج ١ ص ١٦٨ فَإِنْ عَادَ الْإِمَامُ إلَى سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ أَوْ قَرَأَ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ تَابَعَهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَقُومُ لِإِتْمَامِ صَلَاتِهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ أَوْ مِنْ سُجُودِ السَّهْوِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة