المسألة ١٬٦٩٠المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٦٩ج ١ ص ١٦٩ فَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ إمَامُهُ مِنْ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة