المسألة ١٬٦٩٢المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٦٩ج ١ ص ١٦٩ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ إمَامُهُ يُخَيَّرُ هُوَ كَمَا بَيَّنَّا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة