المسألة ١٬٦٩٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٧٠ج ١ ص ١٧٠ بِخِلَافِ مَا يَتَعَمَّدُهُ، وَلِهَذَا لَوْ اُبْتُلِيَ بِالْجَنَابَةِ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ لَمْ يَبْنِ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة