المسألة ١٬٧٣٢المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٧٣ج ١ ص ١٧٣ وَلَوْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ الثَّانِي فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُقْتَدِينَ إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة