المسألة ١٬٧٣٥المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٧٣ج ١ ص ١٧٣ فَأَمَّا الْإِمَامُ الْأَوَّلُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ خَلْفَ الْإِمَامِ الثَّانِي مَعَ الْقَوْمِ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُدْرِكِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة