المسألة ١٬٧٤٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤ بِخِلَافِ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ، فَالسَّلَامُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ وَالْكَلَامُ قَاطِعٌ لَا مُفْسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِهِ شَرْطُ الصَّلَاةِ، وَهُوَ الطَّهَارَةُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَسْبُوقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة