المسألة ١٬٧٥١المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤ وَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ مُتَعَمِّدًا أَوْ قَهْقَهَ لَمْ يُسَلِّمْ الْقَوْمُ، وَخُرُوجُ الْإِمَامِ مِنْ الْمَسْجِدِ فِي كَوْنِهِ قَاطِعًا لِكَلَامِهِ فَلَا يُفْسِدُ صَلَاةَ الْمَسْبُوقِينَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة