المسألة ١٧٬٥١٥المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٢٣٩ج ٧ ص ٢٣٩ فَإِنْ دَخَلَ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْبَيْعِ ثُمَّ بَاعَهُ فَدَخَلَ الْأُخْرَى لَمْ يَعْتِقْ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ تَمَّ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَأَوَانُ نُزُولِ الْجَزَاءِ مَا بَعْدَ تَمَامِ الشَّرْطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة