المسألة ١٬٧٥٥المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤ وَكَذَلِكَ إنْ قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِالسَّجْدَةِ عَادَ فَقَعَدَ وَسَلَّمَ لِكَيْ لَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة