المسألة ١٬٧٥٧المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٧٥ج ١ ص ١٧٥ فَإِنْ قَيَّدَ الثَّالِثَةَ بِالسَّجْدَةِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِأَكْثَرِهَا وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكَمَالِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة