المسألة ١٨٬٤٠٧المبسوطالحنفيةج ٨ ص ٨٢ج ٨ ص ٨٢ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَرَثَةِ الْعَصَبَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة