فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٤٥٢المبسوطالحنفيةج ٨ ص ٨٦ج ٨ ص ٨٦

لِأَنَّ جِنَايَةَ مُعْتِقِهَا كَجِنَايَتِهَا وَجِنَايَتِهَا عَلَى قَوْمِ أَبِيهَا، فَكَذَلِكَ جِنَايَةُ مُعْتَقِهَا. وَابْنُهَا لَيْسَ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا. وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّهُمَا اخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَاتَ فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: عَمَّتِي وَأَنَا أَرِثُ مَوْلَاهَا، وَأَعْقِلُ عَنْهُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد