المسألة ١٨٬٥٢٣المبسوطالحنفيةج ٨ ص ٩٢ج ٨ ص ٩٢ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ فَإِنَّهُ خِلَافَةٌ فِي الْمَالِ مَقْصُودًا. تَوْضِيحُهُ: أَنَّ التَّمَلُّكَ بِالْوَصِيَّةِ غَيْرُ التَّمَلُّكِ بِالْإِرْثِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَا يَرُدُّ بِالْعَيْبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة