المسألة ١٨٬٥٨٨المبسوطالحنفيةج ٨ ص ٩٧ج ٨ ص ٩٧ وَلَوْ ثَبَتَ حُكْمُ الْفَسْخِ فِي حَقِّهِ قَبْلَ عِلْمِهِ وَهُوَ نَظِيرُ الْخِطَابِ بِالشَّرْعِيَّاتِ فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ حُكْمُ الْخِطَابِ فِي حَقِّ الْمُخَاطَبِ مَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة