المسألة ١٩٬٠٣٥المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٣١ج ٨ ص ١٣١ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْحَالِفُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة