المسألة ١٩٬١٥٩المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٤٠ج ٨ ص ١٤٠ فَإِنَّ الشَّاةَ مَحَلٌّ لِوُجُوبِ ذَبْحِهَا بِإِيجَابِ ذَبْحٍ مُضَافٍ إلَى الْوَلَدِ، فَكَانَ إضَافَةُ النَّذْرِ بِالذَّبْحِ إلَى الْوَلَدِ بِهَذَا الطَّرِيقِ كَالْإِضَافَةِ إلَى الشَّاةِ، فَيَكُونُ مَلْزَمَةً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة