المسألة ١٩٬٢٣٤المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٤٦ج ٨ ص ١٤٦ بِخِلَافِ الْحُرِّ إذَا أَمَرَ إنْسَانًا أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَمْلِكَ، فَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ هُوَ مُتَمَلِّكًا بِأَنْ يَكُونَ الْمِسْكِينُ قَابِضًا لَهُ أَوَّلًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة