المسألة ١٩٬٢٥٣المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٤٧ج ٨ ص ١٤٧ (قَالَ) : وَلَا يَجُوزُ التَّكْفِيرُ بَعْدَ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: يَجُوزُ بِالْمَالِ دُونَ الصَّوْمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة